فتوى ( رقم 302 )
السائل محمود سكر يسأل _ مات والدي وترك لنا إرثا من المال .. والورثة متكونة من زوجته : وثلاث بنات .. وأربعة أولاد فقط … فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ كم للزوجة من الميراث .. وكم للأبناء ..!! مع التفصيل في مقدار حق الزوجة والأبناء في مبلغ المال .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي للأولاد (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
وعند قسم التركة على الورثة ، فإن التركة تقسم إلى 88 جزءاً متساوياً ، ويكون للزوجة منها 11 ، ولكل ابن 14 ، ولكل بنت 7 .
فنصيب الزوجة = التركة × 11 ÷ 88
ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 88
ونصيب كل ذكر = التركة × 14 ÷ 88
فلو فرض أن التركة 100 ألف ، فإن نصيب الزوجة = 12500
ونصيب كل بنت = 7954.5
ونصيب كل ذكر = 15909.09
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 19 صفر 1439 هجرية 9 تشرين ثاني 2017
