عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى ( رقم 306 )

فتوى ( رقم 306 )

فتوى ( رقم 306 )
السائل هيثم ابو عبد السلام من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله ، أرجوا توضيح هل يرث الأخوة مع الجد وهل الجد يحجب الأخوة وما حكم اجتماع الجد مع أخوة اشقاء وأخوة لأب …. وان اطلت عليكم اريد اعرف معنى الأكدرية في الميراث أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد : إن كان الأخ لأم فإن الجد يحجبه بالاتفاق لقوله تعالى {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} فاشترط الله عز وجل في إرث الإخوة لأم أن يكون الميت كلالة ، والكلالة هو : من لا ولد له ولا والد. أما إن كانوا أشقاء أو لأب فإنهم يرثون مع الجد، وهو مذهب جمهور الفقهاء . وقيل : يحجبهم أيضا ، وهو اختيار شيخالإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره عن جمهور الصحابة ، وهو الراجح .
* الأكدرية هي مسألة تتكون من : زوج وأم وجد وأخت لغير أم ، وسميت أكدرية لأنها كدَّرت على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ، فإن مذهبه أنّ الجد إذا أخذ السدس فلا شيء للإخوة إذا لم يبق شيء . وهنا الجد يأخذ السدس وهوواحد من تسعة ، والأخت لغير أم تأخذ النصف وهو ثلاثة من تسعة . وهذا لا يمكن ،فنجمع بين نصابهما ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على قاعدتنا ، لأن الجد بالمقاسمة يأخذ ضعف ما للأنثى .
* لا يرث الأخوة لأب شيئا لكنهم يدخلون في العد . كأن يموت عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب . فالتخيير بين الثلث والمقاسمة بالنسبة للجد ، فالأحظ للجد هنا الثلث ، وإذا أسقطنا الأخوين لأب فإن المقاسمة أفضل له ، لكن نقول خذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة لأب والأخ الشقيق ، ثم نقول للإخوة : لا نصيب لكم بل يأخذه الأخ الشقيق فيأخذ الثلثين .والراجح ماتقدم أنهم لا يرثون شيئا مع الجد ( اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 24 صفر 1439 هجرية 14 تشرين ثاني 2017

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...