عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (329)

فتوى رقم (329)

ليث من بغداد يسأل .
تزوج رجل من فتاة وقبل زفافه عليها توفي . السؤال هل ترث الفتاة ذلك الرجل مع العلم انه لم يدخل عليها وان كان لها ارثاً كيف تكون قسمتها مع العلم ان اب الرجل وامه متوفيين وله اخوة ذكور واناث .
أجاب سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد بن صالح الصميدعي أعزه الله تعالى :
“إذا تم عقد الزواج مستوفياً لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول ، فإن عقد الزواج يكون باقياً ، ويقع به التوارث بين الزوجين ، لعموم قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 ، والآية عامة فيمن توفي عنها أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول ، فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول ، فإن الزوجية باقية ، والتوارث بينهما مشروع ، لعموم الآية الكريمة .
وأما من ناحية العدة ، كذلك تلزمها عدة الوفاة لو تُوفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول ، لعموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 ، هذه تعم من تُوفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول ، ولها الميراث كما ذكرنا ” انتهى .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...