عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (354)

فتوى رقم (354)

الاخ محسن سعد من بغداد يسأل
هل يجوز للرجل ان يُصلي وهو لابس القفازين مع العلم انهُ لم يلبسهما في عذر ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
لا مانع من لبس القفازين ( الكفوف ) في الصلاة عند جمهور العلماء . الا الشافعية فأنهم يبطلونها في وجه مرجوح عندهم . وعندنا الاولى مباشرة الارض باليدين عند عدم الحاجة . والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...

فتوى رقم ( 1603 ) الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ..

وردت أسئلة كثيرة يسأل السائلون فيها عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف … أجاب على ...