نشرت بواسطة: admin في الفتاوىنوفمبر 24, 2015التعليقات على فتوى رقم (354) مغلقة200 زيارة
الاخ محسن سعد من بغداد يسأل
هل يجوز للرجل ان يُصلي وهو لابس القفازين مع العلم انهُ لم يلبسهما في عذر ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
لا مانع من لبس القفازين ( الكفوف ) في الصلاة عند جمهور العلماء . الا الشافعية فأنهم يبطلونها في وجه مرجوح عندهم . وعندنا الاولى مباشرة الارض باليدين عند عدم الحاجة . والله اعلم