عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (354)

فتوى رقم (354)

الاخ محسن سعد من بغداد يسأل
هل يجوز للرجل ان يُصلي وهو لابس القفازين مع العلم انهُ لم يلبسهما في عذر ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
لا مانع من لبس القفازين ( الكفوف ) في الصلاة عند جمهور العلماء . الا الشافعية فأنهم يبطلونها في وجه مرجوح عندهم . وعندنا الاولى مباشرة الارض باليدين عند عدم الحاجة . والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...