عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (331)

فتوى رقم (331)

محسن عباس من بغداد يسأل
هل يجوز للمرأة ان تعطي رحمها الى بنتها أو زوجة أبنها ويودي ذلك أن يتمتع الرجل برحم أمه وزوج البنت برحم أمها ؟افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الاحكام الشرعية معلومة من الدين بالضرورة هناك جواز لصورة واحدة من صور اجازة الظئر . ان تزرع النطفة بعد تلقيها في رحم الضرة (الزوجة الثانية ) احداهما لا تعتد على الحمل لعوق شرعي طبي فيؤخذ منها بويضة تزرع في رحم ضرتها . فيكون اما في اختلاط النسب . لان الولد يبقى لأبيه . والله ا علم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...