عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (307)

فتوى رقم (307)

الأخ محمد سعد  / بغداد  يسأل  :

رجل بنى مسجد وأتم تجهيزه بكل ما يلزم وهو قائم على سدنته وجاءه متبرع في سبيل الله تعالى واعطاه مالاً لينفقه على حاجات المسجد وصاحب المسجد يرى النفع للمسجد فهل يحتفظ بالمال لحين الحاجه ام ينفقها بذخاً دون حاجه ام ماذا ؟ افتونا جزاكم الله خيراً  

فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )

اذا كان المال وقفاً من قبل المتبرع وأشترط لذلك فالواجب تلبية الشرط والا يحق التصرف بالمال الا لما اوقف اليه .وفي حالة اعطاه تبرعاً وجعل فيه الخيار فله الحق انفاقه في وجه النفقة  .  والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...