عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / قسم الدعوة والدعاة / الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر المسألة الخامسة

الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر المسألة الخامسة

الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مفتي الجمهورية يشارك في اجتماع المجلس الاعلى الاسلامي لعلماء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد.

مفتي الجمهورية يشارك في اجتماع المجلس الاعلى الاسلامي لعلماء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ...

وفد دار الافتاء العراقية برئاسة الشيخ عامر البياتي يشارك في المؤتمر الدولي السابع المنعقد في بغداد بعنوان ( سلمان المحمدي ملتقى الأديان ) ..

بحضور شخصيات من بلدان عربية واسلامية انعقد المؤتمر الدولي السابع تحت عنوان ( سلمان المحمدي ...

الأخوة في الله حصن الصالحين ، والاعتراف بالفضل من دأب المتقين ..

إِذا تَذَكَّرتَ شَجواً مِن أَخي ثِقَةٍ فَاِذكُر أَخاكَ أَبا بَكرٍ بِما فَعَلا خَيرَ البَرِيَّةِ أَتقاها ...