عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / قسم الدعوة والدعاة / الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر المسألة الخامسة

الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر المسألة الخامسة

الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عاجل مفتي الجمهورية يطالب رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى اطلاق سراح الشيخ صباح خليف فرحان الزوبعي عضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ..

مفتي الجمهورية ” وفقه الله تعالى ” يلتقي وفد قبيلة زوبع والعشائر المتحالفة معها .. ...

مفتي الجمهورية ” اعزه الله تعالى ” يستقبل امام وخطيب جامع بر الوالدين في قضاء المحاويل محافظة بابل ..

التقى سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ” حفظه الله تعالى ” ...

مفتي الجمهورية _ الزيارات في الله تعالى سبب لنيل محبة الله تعالى..

مفتي الجمهورية _ الزيارات في الله تعالى سبب لنيل محبة الله تعالى؛ قال صلى الله ...