الفتوى
رجل عقد على زوجته عند شيخ جامع وبعد فترة اتصل بها هاتفيا وطلقها تطليقة واحدة واعترف امام الشيخ انه طلقها تطليقة واحدة ويرغب الرجوع اليها. ما حكم هذا ؟ وهل وقع ألطلاق وهل يجوز الرجوع اليها علما انه لم يدخل فيها؟وكيف يكون حكم مهرها؟. أفتونا جزاكم الله خيرا ..
اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله) قائلا:
طالما ارجل طلقها قبل دخوله بها فقد بانت منه .ولا يجوز له العودة اليها ألا بعقد جديد ومهر مثله بعد استكمال شروط النكاح وأركانه (ومنه الأيجاب والقبول وزيادة على ذلك:
1-تعيين الزوجين_ فلا يصح النكاح اذا قال الوليُ زوجتك بنتي وعقده غيره.
2-رضا الزوجين.
3- ألولي لقوله صلى الله عليه وسلم(لا نكاح الا بولي)صحيح ابو داود.
4- شاهدي عدل ذكور مكلفين.
5-خلو الزوجين من الموانع كالرضاع والمصاهرة او اختلاف دين.
ولها نصف مهرها الأول فأن عفت فهو خير.