عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (232)

فتوى رقم (232)

 الفتوى

رجل عقد على زوجته عند شيخ جامع وبعد فترة اتصل بها هاتفيا وطلقها تطليقة واحدة واعترف امام الشيخ انه طلقها تطليقة واحدة ويرغب الرجوع اليها. ما حكم هذا ؟ وهل وقع ألطلاق وهل يجوز الرجوع اليها علما انه لم يدخل فيها؟وكيف يكون حكم مهرها؟. أفتونا جزاكم الله خيرا ..

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله) قائلا:

طالما ارجل طلقها قبل دخوله بها فقد بانت منه .ولا يجوز له العودة اليها ألا بعقد جديد ومهر مثله بعد استكمال شروط النكاح وأركانه (ومنه الأيجاب والقبول وزيادة على ذلك:

1-تعيين الزوجين_ فلا يصح النكاح اذا قال الوليُ زوجتك بنتي وعقده غيره.

2-رضا الزوجين.

3- ألولي لقوله صلى الله عليه وسلم(لا نكاح الا بولي)صحيح ابو داود.

4- شاهدي عدل ذكور مكلفين.

5-خلو الزوجين من الموانع كالرضاع والمصاهرة او اختلاف دين.

ولها نصف مهرها الأول فأن عفت فهو خير.

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...