المسألة الثالثة: مبطلات التيمم
وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة:
1- يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوَّط، بطل تيممه؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر.
2- وجود الماء. إن كان التيمم لعدمه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» وقد تقدم.
3- زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.