عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (222)

فتوى رقم (222)

الفتوى

الاخ اسماعيل حقي من بغداد_حي اليرموك_ يسأل ويقول:

رجل طلق زوجته مرتان وقد اشرت كل تطليقه على حده في المحكمة وبعد استرجاعها عاشت معه فتره ليست بالقصيرة حدثت مشاجرة بينهما فغضب الزوج غضباً شديداً حتى انه ضرب زوجته ضرباً مبرحا ثم طلقها فهل تعتبر هذه طلقه ثالثة ويفصل بينهما ؟علماً انه يقول اني كنت في حالة غضب شديد .

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي قال:

1-   امور الطلاق لاتكون نقليه وإنما سمعيه حتى يسمع القاضي من الطرفين او تتوفر شروط الغياب عند القاضي

2-   اذا كان الطلاق وقع امام القاضي مرتين فا الثالثة تعتبر طلقة خلع لانه أستوفى حقه .        

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...