عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (212)

فتوى رقم (212)

سال السيد محمد شاكر محمود يقول :انه مطلوب مبلغ من المال والمفروض ان يسدده قبل شهرمن هذا التاريخ ولديه بنايه ويريد ان ياخذ قرض ربوي من احد المصارف لسداد هذا الدين واذا لم يسدد المبلغ الذي بذمته سوف يقوم الدائن برفع دعوى عليه وربما يتعرض للسجن ،فهل يجوز له اخذ هذا القرض لسداد الدين؟ افتونا يرحمكم الله

اجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي

لا يجوز التعامل به بحال، وعليه ان يسدد ما عليه من مال ولو باع ما عنده لتأدية حقوق الاخرين وليس هناك غمط حق في القناعة بأن الرازق هو الله فرب أن رزقه في غير العمارة اوسع .

 

 

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...