عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (212)

فتوى رقم (212)

سال السيد محمد شاكر محمود يقول :انه مطلوب مبلغ من المال والمفروض ان يسدده قبل شهرمن هذا التاريخ ولديه بنايه ويريد ان ياخذ قرض ربوي من احد المصارف لسداد هذا الدين واذا لم يسدد المبلغ الذي بذمته سوف يقوم الدائن برفع دعوى عليه وربما يتعرض للسجن ،فهل يجوز له اخذ هذا القرض لسداد الدين؟ افتونا يرحمكم الله

اجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي

لا يجوز التعامل به بحال، وعليه ان يسدد ما عليه من مال ولو باع ما عنده لتأدية حقوق الاخرين وليس هناك غمط حق في القناعة بأن الرازق هو الله فرب أن رزقه في غير العمارة اوسع .

 

 

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...