عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (225)

فتوى رقم (225)

الفتوى

 

سأل السيد صباح حسن من محافظة ديالى .قال:

رجل احرم قبل الميقات فهل عليه شيء؟

اجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله ) قائلاً:

قال ابن المنذر (ان طائفة من السلف كرهت ذلك واستحبه اخرون فممن رأى ذلك ابن عمر –احرم من ايلياء). وسئل –علي – وابن مسعود عن قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)قالا ان تحرم من دويرة أهلك .وكره الإحرام قبل المواقيت عمر بن الخطاب وأنكر على عمران بن حصين احرامه من البصرة.وأنكر عثمان بن عفان على عبدا لله بن عامر احرامه قبل الميقات.والصواب والله اعلم كراهية الإحرام قبل الميقات لأنه من فعل خليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما ومن فعل احرامه صحيح وألزمه فعل ما بعده.

 

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...