عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (225)

فتوى رقم (225)

الفتوى

 

سأل السيد صباح حسن من محافظة ديالى .قال:

رجل احرم قبل الميقات فهل عليه شيء؟

اجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله ) قائلاً:

قال ابن المنذر (ان طائفة من السلف كرهت ذلك واستحبه اخرون فممن رأى ذلك ابن عمر –احرم من ايلياء). وسئل –علي – وابن مسعود عن قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)قالا ان تحرم من دويرة أهلك .وكره الإحرام قبل المواقيت عمر بن الخطاب وأنكر على عمران بن حصين احرامه من البصرة.وأنكر عثمان بن عفان على عبدا لله بن عامر احرامه قبل الميقات.والصواب والله اعلم كراهية الإحرام قبل الميقات لأنه من فعل خليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما ومن فعل احرامه صحيح وألزمه فعل ما بعده.

 

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...