عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (218)

فتوى رقم (218)

سأل السيد وليد عبدا لله  من  بغداد  الدورة .. يقول ..

توفى الابن وأبواه على قيد الحياة وقد تم تخصيص قطعة ارض له .هل يجوز لاختة المتزوجة ان تطالب بنصيبها من الإرث في قطعة الارض هذه ؟افتونا يرحمكم الله.

فأجاب سماحة المفتي العام لأهل السنة والجماعة الدكتور الشيخ مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله)

الاخت لا ترث طالما هناك اب لها باعتبار ان الفرع الوارث يحجبها وهو الاب فلو لم يكن لها اب فأنها ترث .والشقيقة ترث اخاها شرط أن لا يكون فرع وارث ذكر (اب ابن او أبن أبن وان نزل).

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...