عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (218)

فتوى رقم (218)

سأل السيد وليد عبدا لله  من  بغداد  الدورة .. يقول ..

توفى الابن وأبواه على قيد الحياة وقد تم تخصيص قطعة ارض له .هل يجوز لاختة المتزوجة ان تطالب بنصيبها من الإرث في قطعة الارض هذه ؟افتونا يرحمكم الله.

فأجاب سماحة المفتي العام لأهل السنة والجماعة الدكتور الشيخ مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله)

الاخت لا ترث طالما هناك اب لها باعتبار ان الفرع الوارث يحجبها وهو الاب فلو لم يكن لها اب فأنها ترث .والشقيقة ترث اخاها شرط أن لا يكون فرع وارث ذكر (اب ابن او أبن أبن وان نزل).

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...