عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (218)

فتوى رقم (218)

سأل السيد وليد عبدا لله  من  بغداد  الدورة .. يقول ..

توفى الابن وأبواه على قيد الحياة وقد تم تخصيص قطعة ارض له .هل يجوز لاختة المتزوجة ان تطالب بنصيبها من الإرث في قطعة الارض هذه ؟افتونا يرحمكم الله.

فأجاب سماحة المفتي العام لأهل السنة والجماعة الدكتور الشيخ مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله)

الاخت لا ترث طالما هناك اب لها باعتبار ان الفرع الوارث يحجبها وهو الاب فلو لم يكن لها اب فأنها ترث .والشقيقة ترث اخاها شرط أن لا يكون فرع وارث ذكر (اب ابن او أبن أبن وان نزل).

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك ...

فتوى رقم ( 1600 ) حكم لبس الأساور الطبية للرجال ..

السائل محمد عبد الله يسأل عن حكم لبس الأساور الطبية للرجال . أجاب على السؤآل ...

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في ...