سأل السيد وليد عبدا لله من بغداد الدورة .. يقول ..
توفى الابن وأبواه على قيد الحياة وقد تم تخصيص قطعة ارض له .هل يجوز لاختة المتزوجة ان تطالب بنصيبها من الإرث في قطعة الارض هذه ؟افتونا يرحمكم الله.
فأجاب سماحة المفتي العام لأهل السنة والجماعة الدكتور الشيخ مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله)
الاخت لا ترث طالما هناك اب لها باعتبار ان الفرع الوارث يحجبها وهو الاب فلو لم يكن لها اب فأنها ترث .والشقيقة ترث اخاها شرط أن لا يكون فرع وارث ذكر (اب ابن او أبن أبن وان نزل).