بســــــــم الله الرحمـــــــــن الرحيـــــــم
سؤال1 /توفي رجل صاحب مال وله اخوة من امه وابيه وله اخوة من ابيه فقط وله اخوة من امه فقط افتونا في توزيع الميراث من يستحق ومن لا يستحق .
ج س1 /اجمع الفقهاء ان الاخوة للاب يقومون مقام الاخوة للاب والام عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين الا في الفريضة المشركة فالعلماء اختلفوا امرأة توفية وتركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوتها لأبيها وامها فكان امير المؤمنين عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يعطون للزوج النصف وللام السدس ولأخوة الام ثلث يستغرقون المال فيبقى الاخوة للاب والام بلا شيء ويشركون الاخوة للاب والام في الثلث مع اخوة الام للذكر مثل حظ الأنثيين والى هذا ذهب الشافعي والثوري .
وذهب ابو حنيفة وابن ابي ليلى وابو ثور عدم اشراك اخوة الاب والام في الثلث مع اخوة الام ولا يجبون لهم شيئا وقول الامام علي وابن ابي كعب وابو موسى الاشعري رضي الله عنهم وفيه اذا توفي الاب وله اولاد من زوجات متعددة فأنهم يرثون جميعا واذا كان المتوفي اخ وله اشقاء ذكور واناث فالذي يرثه الاخوة الاشقاء دون منهم من جهة الاب حديث الحقوا الفرائض بأهلها فمن يغني الاولى رجل ذكراخرجه مسلم من حديث ابن عباس ويكون للشقيقة نصف للشقيق والله اعلم .
سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي