بسم الله الرحمن الرحيم إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه وهذا شامل للأعمال والأعواض. فالأجير على عمل,والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العلم وكمله ,استحق الأجرة المسماة ,والجعل المسمى .فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً,لأن الجعالة عقد جائز .وقد جعل ...
أكمل القراءة »
دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي






