عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (347)

فتوى رقم (347)

احمد محمد من بغداد يسأل
رجل اقرض جاره مالاً وجاره معسر هل يجوز احتساب هذا المال من زكاة مالهِ ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
أجاب سماحة مفتي الجمهورية العلامة الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( اعزه الله ) .
يجوز على الارجح الاموال اذا اعترف به . بمعنى المديون بالمال ثم يقول له الدائن انه زكاة مال لك .
مكتب رعاية العلماء والائمة والخطباء
دار الافتاء العراقية
الاربعاء 29 شوال 1437 هـ / 3 آب 2016م

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...