عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (350)

فتوى رقم (350)

الاخ جمال محمد من بغداد يسأل .
هل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء المساجد وتعميرها أو تأثيثها . أفتونا جزاكم الله خيرا ؟
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
اخي السائل لا يصح صرف الزكاة في بناء المساجد أو إصلاحها أو تأثيثها لان مصارف الزكاة محصورة في الاصناف الثمانية والمساجد ليست من الاصناف الثمانية . كما ان الزكاة تستلزم ركنين دفع وقابضة فإذا دفعت الى المسجد تحقق ركن واحد وهو الدافع والله تعالى يقول ( وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ) (البقرة 110) وأما من قال صنف ( وفي سبيل الله ) فالمقصود ( الجهاد ) لان جميع الآيات التي فيها لفظ ( وفي سبيل الله ) قد قرن بها الجهاد واما بناء المساجد فيعتبر من الصدقات الجارية فمن دفع زكاة امواله في بناء مسجد عليه ان يدفع للفقراء مرة اخرى بقدر ما دفع لبناء المسجد او تعميره . والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...