
.المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما
وهذه الشروط هي:
-1 لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما».
-2 سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
-3 إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير للرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
-4 طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
-5 أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
