بسم الله الرحمن الرحيم
استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز .وفي التبرعات يجوز استثناء المده المعلومة والمجهولة .
الفرق بين البابين :أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع, والعلم به وبمنافعه,وصفاته من كل وجه,وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير ,لأنه ينتقل الى المتبرع إليه مجانا ًفلا يضر جهالة بعض المنافع
مثال :لو وقف عقاراً واستثنى الانتفاع به مده معلومة ,ومده حياته ,او اعتق رقيقاً وستثنى خدمته له او لغيره مده معلومة ,أو مده حياته .فهو جائز مع ان مده الحياة مجهولة.

دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
