عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1204 )مطلق وعندي اطفال ما الحكم الشرعي لمن حضانة الاطفال .

فتوى رقم ( 1204 )مطلق وعندي اطفال ما الحكم الشرعي لمن حضانة الاطفال .

فتوى رقم ( 1204 )
السائل عمر الغزالي يسأل _ السلام عليكم انا مطلق وعندي اطفال ما الحكم الشرعي لمن حضانة الاطفال .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : حضانة الطفل الصغير بعد الطلاق حق للأم ما لم تتزوج ، بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع عليه العلماء . …. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن امرأة ، قالت : يا رسول الله ، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً ، وحِجْرِي له حِوَاءً ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبوداود ( 2276 ) ، وحسنه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 7 / 244 ) ‏.‏
قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين : إذا افترقا ولهما ولد طفل ، أن الأم أحق به ما لم تنكح ” انتهى من ” الإشراف على مذاهب العلماء ” (5/171) ….. وقال رحمه الله أيضا : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت ” انتهى من ” الإشراف على مذاهب العلماء ” (5/171) .
قال ابن المنذر رحمه الله : وأجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته ، ولها منه أولاد صغار ، أنها أحق بولدها ، ما داموا صغارا ، فإن تزوجت ، فإنها أحق بهم إن كان لها أم ” انتهى من ” الإشراف على مذاهب العلماء ” (5/173) …. وفي ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (21/194) : أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها ..” انتهى .
فيجب عند ترتيب الأحق بالحضانة أن تراعى مصلحة الطفل ؛ لأن المقصود من الحضانة رعايته وحفظه ، فإن كان الحاضن لا يراعي مصلحة الطفل ولا تعليمه دينه ولا تربيته أو كان يهمله أو يشجعه على الفساد ، فإنه يسقط حقه في الحضانة .وضرورة ملاحظة : الرسالة التي وجهت للحكومة التشريعة في موضوع حق الحاضن وحق المحضنون _

ولابد من مراعات هذه الحالات :
الأولى : اذا تزوجت المرأة ولم يكن اتفاق بينها وبين طليقها بحال المحضون … اذا وافق الاب ابقاء المحضون مع امه بعد الزواج بداية ثم حصل ظلم وجور يتحاكما وتكون لصاحب البينة ..اذا تزوجت دون اتفاق يجب على القاضي ان يعيد المحضون لأبيه .
الثانية : اذا ثبتت أمور سيئة في اخلاق المرأة وجب على القاضي اعادته جبرا لأبيه .
الثالثة : اذا ثبت أن المرأة لاتستطيع تربيته لفقر أو ضعف وقد تسيب الولد يعاد لأبيه جبرا .
الرابعة : اذا أمرأت الأم الولد أو البنت المحتضن بقطيعة الرحم وعقوق الأب يعاد لأبيه جبرا واذا حصل من أبيه نفس الحال … تنتقل الحضانة إما لجدته أم امه او ام ابيه أو يكون في حضانة الدولة .
وهنا لابد من تأكيد … في هذا العمر اذا لم يحصل مما ذكرنا وكانت رغبة الأب بولده في هذا السن .. يخير الغلام بين أبويه فأيهما اختار فهو معه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت – أو اندفعت به مفسدتها ، فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (34/131)

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الثلاثاء 28 شعبان 1441 هجرية 21 نيسان 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...