عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الطيبين وبعد : فقد ذهب جمهور العلماء فقالوا _ لا يحل بيع الزيتون بالزيت، لأن المقدار الذي يخرج منه مجهول، وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الربا فيه…. جاء في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه اله : ولا يجوز بيع الشيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه، والزيتون بالزيت.

فلا يجوز إبدال الزيتون بالزيت، بل لا بد من إدخال النقد في مبادلتهما كي لا يقع الربا؛ لأن الزيتون أصل للزيت، ولا يجوز مبادلة الجنس الواحد من الطعام مع التفاضل بينهما. قال _ الشيرازي رحمه الله “لا يجوز بيع أصله بعصيره، كالسمسم بالشيرج، والعنب بالعصير؛ لأنه إذا عصر الأصل نقص عن العصير الذي بيع به” ينظر “المهذب” (2/ 37).

وعلَّل أيضًا الإمام الماوردي رحمه الله الحكم بأنهما من جنس واحد، والتماثل بينهما معدوم. كما في “الحاوي” (5/ 243)، والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الجمعة 20 صفر 1444 هجرية 16 أيلول 2022

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...