عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1561 ) إلقاء السلام على المصلين إثناء الصلاة .

فتوى رقم ( 1561 ) إلقاء السلام على المصلين إثناء الصلاة .

السائل محمود ابو هاجر يسأل _ السلام عليكم جناب الشيخ المفتي يجوز السلام على المصلين وهم في الصلاة وحكم من يرد السلام جزاك الله خيرا . أخوكم محمود ابو هاجر .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي    

(سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى ورعاكم _ذهب جمهور العلماء إلى جواز السلام على المصلين إذا لم يؤد إلى تشويش أو تعريض صلاة من لايعرف الحكم للبطلان ، لأنه قد يعتقد وجوب رد السلام باللفظ ، فيرد فتبطل صلاته بذلك ،فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه… رواى الإمام مسلم  في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال _ بعثني النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، فأدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال :  إنك سلمت عليَّ آنفاً وأنا أصلي … وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد السلام حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة _  قال : كان يشير بيده ( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ) وعن صهيب رضي الله عنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة”. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن ) كيف يرد _ لا يرد باللفظ فلا يقول : عليك السلام ، فإن هذا يبطل الصلاة ، وإنما يرد بالإشارة ، يرفع يده حتى يعرف المُسَلِّمُ أنه رد عليه ، ثم إن بقي المسلِّم عليه حتى يسلم وينصرف من صلاته رد عليه باللفظ ، وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر من الإشارة ….. وروى جعفر بن عون عن بلال أن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- خرج إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ هُوَ يُصَلِّي ، قلت لِبِلاَلٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يُصَلِّي  _ قَالَ : يَقُولُ هَكَذَا وَ بَسَطَ كَفَّهُ وَ بَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَ جَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ . ذكره الألباني في السِلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ.وننبه إلى أنه إذا كثر سلام الداخلين إلى المسجد بحيث يشوش على المصلين ويشغلهم عن صلاتهم فإنه يكره .<br>هذا إذا سلم الشخص على مصلٍ بعينه أما إن كان إلقاؤه السلام عاما للجميع فرد أحدهم يكفي قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد، فالجواب فرض عين في حقه، وإن كان على جميع فهو فرض كفاية، فإذا أجاب واحد منهم أجزأ عنهم، وسقط الحرج عن جميعهم، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معاً أو متعاقبين، فلو لم يجبه أحد منهم أثموا كلهم، ولو رد غير الذين سلم عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين. 

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 2 ربيع أول 1442 هجرية 19 تشرين أول 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...