عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1653 ) توفيت وتركت زوجا وأما وأبا وولداً وخمس بنات .

فتوى رقم ( 1653 ) توفيت وتركت زوجا وأما وأبا وولداً وخمس بنات .

السائل استبرق النعيمي يسأل _ السلام عليكم ممكن سؤال عن المواريث/توفيت زوجة ولديها ام واب وزوج وولد وخمسة بنات كيف يتم تقسيم الميراث .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد :حفظكم الله تعالى ورعاكم _ اذا تُوُفِّيَتْ عن أبويها، وزوجها، وخمس بنات، وولد: فإن لأمّها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للولد والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 26 محرم 1442 هجرية 14 أيلول 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...