السائلة ميادة السعدون تسأل _ السلام عليكمعندي شغله اريد بها فتوه تخص الورث عندي عم ابويه متوفي وله زوجه وبنت واحده ولديه اخوه كلهم متوفيين قبله ولديه املاك احد الاخوه لديه ابناء وهو متوفي ابناءه ٣اولاد وبنات ٢احد الاولاد الي هو والدي توفى قبل فتره ولديه بنات ثلاثه وولدينهل الورث الي يجي من عم ابويه احنه البنات نحصل منه لو بس الولد لان ابويه متوفي .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى )الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : حفظ الله عوائلكم وأنفسكم وجميع المسلمين من جائحة كورونا وثبتنا الله وإياكم على اتباع الحق والسنة _ ميراث الرجل الوارد في سؤآلكم يكون النصف منه لبنته والثمن لزوجته، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ولقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وما بقي يعطى لابن أخيه، ولا شيء لبنات الأخ فقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين _ أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. اللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 5 محرم 1442 هجرية 24 آب 2020