عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1632 ) حكم التزام مكان ثابت للصلاة في المسجد .

فتوى رقم ( 1632 ) حكم التزام مكان ثابت للصلاة في المسجد .

السائل شاكر محمود الجبوري يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشايخنا الكرام ارجو افتائي بالموضوع التالي ماهى واجبات أمام المصلين وجزاكم الله خير الجزاء ، وماهي واجبات المأموم في الصلاة ، هل يأثم المصلين في حالَة عدم توسيطهم للإمام في الصلاة. وما حكم المصلين في وقوفهم بجهة اليمين أكثر من جهة اليسار هل صلاتهم تبطل .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : وعليك سلام الله ورحمته وبركاته … السؤآل الأول .. واجب الإمام أمام المصلين أن يحافظ على خشوعهم من خلال لبسه ملابس لاتظهر شفافية جسمه .. يحافظ على تسوية الصف .. يؤثر القراء على غيرهم ويجعلهم خلفه ويوحد صفهم .

السؤآل الثاني … واجب الامام تنظيم صفوف المصلين حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصفهم واحدا واجدا وكان عمر رضي الله عنه يصفهم بالدرة ( العصا ) .. اذا كان اصطفافهم على اليمين تحيزاً للمكان فهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لايجثوا احدكم كما يجثوا البعير ) .روى أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ. فهذا الحديث يستدل به على النهي عن مثل هذا الفعل، وفي معناه وجهان: أصحهما أنه للنهي عن اعتياد الصلاة في مكان معين من المسجد لا يصلي إلا فيه، قال شمس الحق في عون المعبود: فيه وجهان: أحدهما أن يألف مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه، والوجه الآخر أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود برك البعير على المكان الذي أوطنه، وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعها بالأرض على سكون ومهل. قاله الخطابي.

قلت: الوجه الثاني لا يصح ها هنا، لأنه لا يمكن أن يكون مشبها به، وأيضا لو كان أريد هذا المعنى لما اختص النهي بالمكان في المسجد، فلما ذكر دل على أن المراد هو الأول، قال ابن حجر: وحكمته أن يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن. انتهى.

وفي النهي حكمة أخرى أشار إليها الشوكاني بقوله: وعلة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة. انتهى.

لكن هذا الحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم، قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في شرح البخاري: وفي إسناده اختلاف كثير، وتميم بن محمود – وهو راوي الحديث عن عبد الرحمن بن شبل – قال البخاري: في حديثه نظر. انتهى.

ثم إنه معارض بما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه: أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.

وحمل بعض العلماء حديث سلمة على النفل وحديث النهي على التوطن مطلقا، قال المجد في المنتقى: قلت: وهذا محمول على النفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل.

وقال ابن رجب: وقد حمل أصحابنا حديث النهي على الصلاة المفروضة، وحديث الرخصة على الصلاة النافلة. وكان للإمام أحمد مكان يقوم فيه في الصلاة المكتوبة خلف الإمام، فتأخر يوماً فنحاه الناس وتركوه، فجاء بعد ذلك فقام في طرف الصف ولم يقم فيه، وقال: قد جاء أنه يكره أن يوطن الرجل مكانه. انتهى.

أما صلاتهم فهي صحيحة مع وجود المخالفة .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الثلاثاء 23 ذي القعدة 1441 هجرية 14 تموز 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...