عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1601 ) توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخوة أشقاء .

فتوى رقم ( 1601 ) توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخوة أشقاء .

السائل عبدالكريم ذنون الوزان عن طريق مكتب افتاء نينوى يسأل _ السلام عليكم اسأل عن ميراث الكلالة اذا سمحتم .. توفي رجل (كلالة) له زوجة واخت شقيقة على قيد الحياة فقط .. وله اخوين شقيقين لكنهما متوفيان قبله ولهما اولاد وبنات ووالداه متوفيان قبله ايضا .. سؤالي كيف توزع تركته حسب الشرع وهل لأخويه المتوفيان نصيب في الميراث .. أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الِصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم وفقك الله تعالى لهدايته واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم _ فإن لزوجته الربع فرضا – لعدم وجود الفرع الوارث – ؛ قال الله تعالى: { … وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ … } [النساء : 12]، ولأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ … } النساء : 176 . والباقي لابناء الأخ الشقيق تعصيبا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ربعها، سهمان، وللأخت الشقيقة نصفها، أربعة أسهم، والباقي لابناء الأخ الشقيق، يقتسمونها بالتساوي …وبنات الأخ لا نصيب لهن في الميراث؛ لأن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء أصلا. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، وهم: زوجته، وأخته الشقيقة، وأبناء أخويه..جزاك الله خيرا .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية 27 آيار 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك ...

فتوى رقم ( 1600 ) حكم لبس الأساور الطبية للرجال ..

السائل محمد عبد الله يسأل عن حكم لبس الأساور الطبية للرجال . أجاب على السؤآل ...

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في ...