عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1574 ) طلقها قبل الدخول هل عليها العدة ..

فتوى رقم ( 1574 ) طلقها قبل الدخول هل عليها العدة ..

السائلة ضحى النعيمي تسأل _ السلام عليكم بلازحمة عندي سؤال صديقة لي. عقدت مهر فقط بدون دخول. وحدثت مشاكل وتركها خطيبها من قبل سنة. والان سيحدث خلع من جانب صديقتي. هل يقع عليها عدة شرعية.

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد _ نبين لكم الآتي :

1. لا تعتدّ المرأة في حالة الطلاق قبل الدخول، فلم يوجب الله -عزّ وجلّ- عليها شيئاً من العدة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).الأحزاب، آية: 49. 2. تملك المرأة المهر بمجرد حصول العقد بين الطرفين، فإن حصل طلاقٌ قبل الخلوة أو الدخول، فإنّه ينتصف المهر بين الرجل والمرأة، فتأخذ المرأة نصف المهر، ويأخذ الرجل نصفه الآخر، ويشمل ذلك المهر المقدم والمؤخر، ودليل ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)،[البقرة / 237] ويستحب في تلك الحالة أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الخاص به للطرف الآخر، لقول الله تعالى: (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ).[البقرة / 237 ] 3. لا تجب النفقة للمرأة إذا طلّقها الرجل قبل الدخول بها، أو الخلوة معها خلوةً صحيحةً، إلّا إن كانت ممن يوطأ مثلها، وقد مكّنت الزوج منها، ولو حكماً، فتجب لها النفقة حينها. يتبع حكم الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته العرف في بلدهما، فإن كان العرف يقضي بأنّ الهدايا هي جزءٌ من المهر، فإنّها تنتصف كما ينتصف المهر بين الرجل والمرأة، فتأخذ المرأة نصفها، ويأخذ الرجل نصفها الآخر، أمّا إن كان العرف يقضي بأنّ تلك الهدايا ليست من المهر، وإنها هدايا وهباتٌ يقدّمها الخاطب لمخطوبته دون شروطٍ، فإنّها تكون من حقّ المرأة، ولا تردّ منها شيئاً، بل تحتفظ بها، بدليل قول الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: (لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطيَ عطيةً، أو يهبَ هبةً، فيرجعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدهُ)…رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 3539، صحيح.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الخميس 23 شعبان 1441 هجرية 16 نيسان 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...