عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1541 ) حكم عملية تصغير الأنف الكبير ..

فتوى رقم ( 1541 ) حكم عملية تصغير الأنف الكبير ..

السائل باسم عمار يسأل _ فقط بلا زحمة اني أنفي كبير ومأثر عل نفسيتي لاكن ليس به انحراف أو شي فقط كبر ارجو من سماجة المفتي أن يفتي لي بإجراء عمليه تصغير شي بسيط وإسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله تعالى على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته اجمعين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : حياك الله تعالى _ التجميل على نوعين :

الأول : ما كان لغرض الحسن والجمال ، وهو ممنوع ؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى الذي يحرص إبليس على إيقاع الناس فيه ، قال تعالى : ( وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا . لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا . وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا . يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ) النساء/117 – 119 . وروى البخاري (4507 ) ومسلم (3966) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ) . وهذا يدل على أن تغيير خلق الله محرّم موجب للعن . الثاني : ما كان لإزالة عيب أو تشوه ناتج عن حادث أو مرض ، وهذا جائز ؛ لما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (فضة) فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود . وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة تريد عملية تجميل بالوجه والصدر؛ لأن أنفها كبير وعريض ، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث ، علما أن عدم عملها قد تؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها . فأجابوا : “إذا كان الواقع كما ذكر ، ورجي نجاح العملية ، ولم ينشأ عنها مضرة – راجحة أو مساوية – جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة ، وإلا فلا يجوز .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأحد 6 رجب 1441 هجرية 1 آذار 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...