عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1509 ) دية إسقاط الجنين ..

فتوى رقم ( 1509 ) دية إسقاط الجنين ..

السائلة سيماء لطيف تسأل _ ماهو حكم الاجهاض المتعمد عمر الطفل خمسة اشهرهل صوم شهرين او دفع دية وكم مقدار الدية…الاجهاض دون علم الزوج .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يرعاك _ السائل الكريم _ ينبغي أن يُعلم أولاً حكم الإجهاض وإسقاط الحمل .
فقد اتفق أهل العلم على تحريم الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل ( 4 أربعة أشهر ) لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكاً فيأمر بأربع : برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح … ) رواه البخاري ….. ويستثنى من هذا الحكم حالة واحدة فقط، وهي إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات أهل الاختصاص أن استمرار الحمل يشكل خطراً مؤكداً على حياة الأم فحينئذ يجوز إسقاط الحمل .
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ما يلي : (إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص / 123

اوأما دية الجنين  حفظكم الله تعالى _ عُشْرَ دية أمه, والمفتى به عندنا أن الدية إنما تلزم إذا خرج الحمل عن طور النطفة, وذلك بعدما يمر عليه أربعون يومًا، ويدخل في الأربعين الثانية, ولا تجب قبل ذلك . فإذا تيقنت أن الجنين بلغ عمره عند الإجهاض ما ذكرناه ففيه الدية, وإن شككت في بلوغه ذلك لم تجب الدية؛ إذ الأصل براءة الذمة فلا نشغلها بالشك, وقد نص الفقهاء على أنه لا يجب الضمان بالشك, وقالوا: لَوْ قَتَلَ حَامِلًا لَمْ يَسْقُطْ جَنِينُهَا، أَوْ ضَرَبَ مَنْ فِي جَوْفِهَا حَرَكَةٌ أَوْ انْتِفَاخٌ، فَسَكَّنَ الْحَرَكَةَ وَأَذْهَبَهَا، لَمْ يَضْمَنْ الْجَنِينَ لأنه لا ضمان بالشك. والدية يمكن أن تقدر بالذهب أو بالفضة, أو ببهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم, فإذا كانت أمه حرة مسلمة فدية الجنين تقدر بواحد مما يلي: أولًا: الإبل, فإذا قُدّرت بالإبل فإن دية الجنين تساوي خمسًا من الإبل؛ لأن دية أمه خمسون من الإبل. ثانيًا: إذا قُدِّرت بالذهب, فإن ديته تساوي خمسين مثقالًا من الذهب؛ لأن دية أمه خمسمائة مثقال, والخمسون مثقالًا تساوي خمسين دينارًا ذهبيًا؛ لأن الدينار الذهبي بمثقال في المفتى به عندنا, جاء في الموسوعة الفقهية عن المثقال: فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ الْمِثْقَال وَزْنُ الدِّينَارِ مِنَ الذَّهَبِ .. اهــ. وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع .. اهـ. وعلى هذا القول فإن دية الجنين تساوي مائتين واثني عشر جرامًا ونصف الجرام. ثالثًا: إذا قُدِّرِت بالفضة, فإن دية الجنين تساوي ستمائة درهمًا من الفضة؛ لأن دية أمه ستة آلآف درهم, والستمائة درهم فضة تساوي بالجرام ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانين جرامًا. رابعًا: إذا قُدِّرت بالبقر, فإن دية الجنين عشر من البقر؛ لأن دية أمه مائة بقرة. خامسًا: إذا قُدِّرت بالغنم, فإن دية الجنين مائة من الغنم لأن دية أمه ألف شاة. قال ابن قدامة في المغني بعد ذكره مقادير الدية بالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم: أَيُّ شَيْءٍ أَحْضَرَهُ مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ الْقَاتِلِ أَوْ الْعَاقِلَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، لَزِمَ الْوَلِيَّ أَخْذُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ النَّوْعِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّهَا أُصُولٌ فِي قَضَاءِ الْوَاجِبِ، يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا. اهــ. وانظري الفتوى رقم: 114266عن التقدير الصحيح للدية. وإذا كان الطبيب هو الذي تولى عملية الإجهاض بطلب من أبوي الجنين, فإن الطبيب هو المطالب بدفع الدية؛ لأنه المباشر, والأبوان متسببان في القتل, والدية إنما تجب على من باشر الإجهاض دون من تسبب فيه؛ لما تقرر عند الفقهاء أنه: إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة. وما دام الأبوان متسببين في إسقاطه فإنهما لا يرثان من ديته, وتدفع الدية إلى ورثة الجنين دون الأب والأم, قال صاحب الزاد: مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَبًا بِلاَ حَقٍّ، لَمْ يَرِثْهُ … اهــ . وجاء في كشاف القناع : … الْآمِر بِالْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ لَهُ تَسَبُّبًا فِي الْقَتْلِ …. اهــ. وتقسم بين من كان موجودًا من ورثة الجنين وقت إسقاطه دون من وُلِدَ بعد ذلك, فإذا كان للجنين وقتها جد – أب الأب – وجدة – أم الأم – وأخ وأخت شقيقان – كما فهمناه من السؤال – فإن لجدته سدس الدية, ويقاسم الجدّ الشقيقةَ والشقيقَ في الباقي – والمقاسمة هنا أحظ له من ثلث الباقي, وسدس جميع المال – فتقسم التركة على ستة أسهم, للجدة سدسها, سهم واحد, وللجد سهمان, وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد, وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد – وهو قول جمهور أهل العلم – وأما على القول بأن الجد يحجب الإخوة فإن للجدة سهم والباقي كله لجد الجنين, وأما أعمام الجنين فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بجده حجب حرمان, وكذا لا شيء لعماته وأخواله وخالاته لأنهم جميعًا ليسوا من الورثة, والواجب إعطاء الورثة حقهم دون مماطلة.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 2 جمادي الآخرة 1441 هجرية 27 كانون ثاني 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...