عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1483 ) وليمة العرس

فتوى رقم ( 1483 ) وليمة العرس

السائل بخيت علاوي يسأل _ سماحة الشيخ حكم وليمة الزواج بارك الله فيك .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : الله يبارك بيكم _ المعلوم أنَّ الوليمة واجبةٌ، فلا بُدَّ له ـ أي: العريس ـ مِن وليمةٍ بعد الدخول، لأمرِ النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضي الله عنه بذلك أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب قولِ الرجلِ لأخيه: انْظُرْ أيَّ زوجتَيَّ شئتَ حتَّى أَنْزِلَ لك عنها (٥٠٧٢)، ومسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٤٤) رقم: (١٤٢٧)، وأبو داود في «النكاح» باب قلَّة المهر (٢١٠٩)، والترمذيُّ في «النكاح» باب ما جاء في الوليمة (١٠٩٤)، والنسائيُّ في «النكاح» باب التزويج على نواةٍ مِن ذهبٍ (٣٣٥١)، وابن ماجه في «النكاح» باب الوليمة (١٩٠٧)، مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه…..وهذه الوليمةُ ينبغي أن تكون ثلاثةَ أيَّامٍ عَقِب الدخول كما هو منقولٌ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ». أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب اتِّخاذ السراري ومَن أَعْتَقَ جاريتَه ثمَّ تزوَّجها (٥٠٨٥)، وباب البناء في السفر (٥١٥٩).

وأن لا يقتصر في الدعوة إلى الوليمة على الأغنياء دون الفقراء، المُهِمُّ أن يكونوا مسلمين مُتَّقين لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ» أخرجه أبو داود في «الأدب» بابُ مَن يؤمر أن يُجالِس (٤٨٣٢)، والترمذيُّ في «الزهد» بابُ ما جاء في صحبة المؤمن (٢٣٩٥)، وأحمد في «مسنده» (١١٣٣٧)، والحاكم في «مستدركه» (٧١٦٩) مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٦/ ٤٦٨)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٣٤١) ، وأن يُولِمَ بشاةٍ أو أَكْثَرَ إن وَجَدَ في ذلك سَعَةً، وأمَّا إن تَعَذَّر عليه ذلك فلا يُشْتَرَطُ في الوليمة أن تكون باللحم إذ تجوز بدونه، ومَن كان عليه دَيْنٌ فعليه أن يَتَرَجَّى صاحِبَه أن يُمْهِله صيانةً لعِرْضِهِ مِن القَدْح فيه والوقوعِ في المحرَّمات، فإن تَزوَّج وعليه دَيْنٌ فزواجُه صحيحٌ لا غُبارَ عليه، ووَجَبَ رَدُّ الدَّين الذي عليه والقضاءُ بالأحسن إن أمكن.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الثلاثاء 5 جمادي الأولى 1441 هجرية 31 كانون أول 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...