عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1470 ) حول إرث الأخ مع البنت .

فتوى رقم ( 1470 ) حول إرث الأخ مع البنت .

السائل شاكر الجبوري يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … ارجو أفتئنا حول رجل مات وله بنت واحدة وأخ واحد (عم البنت) كيف يتم تقسيم الورث. هل يرث عم البنت لكونه الأخ الوحيد للميت ولايوجد للميت ولد سوى (البنت) وجزاكم الله خير الجزاء .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد : الله يبارك بكم السائل الكريم _ من توفي عن بنت وأخ شقيق أو من الأب ولم يترك وارثا غيرهما فإن لبنته النصف فرضا لقول الله تعالى في نصيب البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} والنصف الباقي لأخيه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس، هذا إذا كان الأخ شقيقا أو من الأب، وأما إن كان أخا من الأم فإنه لا شيء له لكونه محجوبا حجب حرمان بالبنت، والمال كله حينئذ للبنت فرضا وردا.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

السبت 10 ربيع ثاني 1441 هجرية 7 كانون أول 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...