عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1454 )

فتوى رقم ( 1454 )

السائلة نور محمد تسأل _ زوجي طلقني ثلاث مرات الطلقه الاولى كنت في النفاس والطلقه الثانيه لااعلم اذا كنت على طهر او لا والطلقه الثالثه وانا حامل وحدثت قبل اسبوع هل اعتبر محرمه عليهقرأءه عن الفتوى وعن الفقه بعض العلماء يقول بوجوب الطلاق اعتبر محرمه لانهم يمشون على المذاهب الاربعه وبعضهم لايوقع الطلاق للمراءه النفساء استنادا على فتوى شيخ الاسلام ابن تيميهسألت مفتي هنا في المنطقه التي اسكن بيها يقول يقع الطلاق لانه لايشجع فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه ماذا افعل لدي طفلين وحامل بلشهر التاسع ولااريد هدم بيتي وحدث الطلاق بلحظه غضب وعصبيه .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : الله يبارك بيكم _ الذي نفتي به هو ما افتى به ابن عمر رضي الله عنه ، سأله رجل وقال: «يا أبا عبد الرحمن ! رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها؟ فقال له: لا يعتد بها » وهو نفس الذي وقعت عليه القصة رواه محمد بن عبد السلام الخشني بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: «لا يقع »، وهو صاحب القصة، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهما عن الشيخ محمد الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشني أنه روى هذا بإسناده الصحيح إلى ابن عمر ، وقال هذا المعنى طاوس بن كيسان اليماني أحد أصحاب ابن عباس وأحد كبارهم، وقاله أيضاً خلاس بن عمرو الهجري ، وذهب إليه جماعة من أهل العلم؛ لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد يعني: مردود، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي ﷺ فيكون مردوداً، وقد قال لـابن عمر : ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وفي رواية قال: فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فأمسكها أو طلقها فهذا كله واضح في أنها لم تقع، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع؛ لأنه طلاق بدعة، وطلاق في غير محله فلا يقع، وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون من أهل العلم أخذاً بحديث ابن عمر نفسه، وبفتواه  ورحمة.
أما ما جاء في بعض الروايات أنه احتسبها، أو أنها حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاده  حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب؛ فلهذا أفتى بأنها لا تقع .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الجمعة 25 ربيع أول 1441 هجرية 22 تشرين ثاني 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...