عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1417 )

فتوى رقم ( 1417 )

فتوى رقم ( 1417 )
السائلة نوال الوهاب تسأل _السلام عليكم سؤالي اذا توفى شخص ولديه بنات فقط وليس له ام او اب او اخوة احياء فهل الارث لزوجته وبناته الاربع .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :الله يبارك فيكم _ للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ” فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ” {النساء: 12}.
والبنات الأربع لهن الثلثان ، لقول الله تعالى : ” فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ” {النساء: 11}.
والباقي من التركة يذهب لأقرب ذكر من عصبة الرجل المتوفى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس .
وأصل المسألة من 24 سهم
نصيب الزوجة : 3 أسهم
نصيب البنات الأربع : 16 سهم لكل واحدة منهن 4 أسهم .
والباقي لأقرب عصبة للزوج المتوفى ، فإن لم يكن فإنه يُرد على الورثة .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الجمعة 28 محرم 1441 هجرية 27 أيلول 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...