عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1407 )

فتوى رقم ( 1407 )

فتوى رقم ( 1407 )
السائلة ياسمين تسأل _ السلام عليكم اذا ممكن عندي استفسار توفت اختي رحمها الله وتركت مبلغ من المال وهي غير متزوجه .اريد اعرف كيف يقسم المال على الورثه وهم الام والاخ والاخوات؟؟ وشكرا لكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يرعاك _ السائلة الكريمة _ تُقسم التركة كالتالي بعد خصم الديون والوصية إن وُجدت : الأم : لها سدس التركة فرضا وذلك لوجود الجمع مع الإخوة الأشقاء وذلك لقوله تعالى : ” فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دَيْن ” [النساء: 11] .
* الإخوة والأخوات الأشقاء : لهم باقي التركة يُقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك لقوله تعالى : ” ‏وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ” [النساء: 176] . وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .
قال ابن عبد البر رحمه الله في “التمهيد” (5/200) :
[ وأما قوله تعالى في آخر سورة النساء: (‏وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي أشقاء ] ، أو لأبيه.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 11 محرم 1441 هجرية 10 أيلول 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...