عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1328 )

فتوى رقم ( 1328 )

فتوى رقم ( 1328 )
السائلة وردة الكاردينيا تسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل سوال : عمتي أم زوجي جانو يسكنون في بغداد في وقت الطائفيه باعت البيت مالها وسكنت في غير محافظة لديها ولدين و3 بنات اشترت لواحد من ولدها بيت مساحه 100 متر والباقي اشترت بيت لها وعندها ابن معها عمره 45 سنه
سجلت البيت باسم الذي يسكن معها منفصل لأنه جريح حرب وميصير عنده اطفال … مساحه 200 متر والآن أخوه ايريد منه 10 مليون ايكول انه بيته أصغر ، والآن هما كل واحد سند وحده .. هل يحق له افيدونه جزاكم الله خيرا ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : وفقكم الله للخير _ … يجب العدل بين الاولاد في العطية ولا يحق لأحد الوالدين تمييز أحد ابنائه على اخوته الا برضاهم وعن طيب نفس وخاطر ..فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق عليه …. واذا كانت الوالدة على قيد الحياة تقضي الخلاف بين اولادها ويكون للذكر مثل حظ الانثيين .
المكتب العلمي للعدراسات والبحوث / قسم البحوث
الخميس 15 ذي القعدة 1440 هجرية 18 تموز 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏لحية‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...