عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1320 )

فتوى رقم ( 1320 )

فتوى رقم ( 1320 )
السائل محمد السامرائي يسأل _ السلام عليكم _ افتونى جزاكم الله خير بخصوص الاضحية .. هل الخروف الواحد يجزي عني و عن زوجتي واطفالي ..حفظكم الله تعالى .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : وفقك الله للخير _ يجوز للمضحي أن يُشرك في ثواب أضحيته ، من شاء من أقاربه الأحياء والأموات ؛ للحديث الذي رواه مسلم ، وفيه ( اللهم تقبل من محمد وآل محمد ) ، وآل محمد : يشمل الأحياء والأموات ، كما يجوز له أن يضحي عن الأموات استقلالاً ، وتجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته ، من زوجة وأولاد وأبوين ، إذا كانوا في بيت واحد ؛ لما روى مسلم (3637) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال لها يا عائشة : ( هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ، ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ) ، ففعلت ثم أخذها ، وأخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : ( بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ) ثم ضحى به” .
قال النووي رحمه الله : ” وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ جَوَّزَ تَضْحِيَة الرَّجُل عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيْته , وَاشْتِرَاكهمْ مَعَهُ فِي الثَّوَاب , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ….. وعليه فالمشروع للزوج أن ينوي أن تكون أضحيته عن نفسه ، وعن أهل بيته ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجزؤه عنه وعنهم ، ويشتركون معه في الأجر ، ولا يحتاج أن يضحي بأضحية خاصة عن زوجته .
وإذا لم ينو بأضحيته أهل بيته ، فإنهم لا يطالبون بها أيضا ، لسقوطها عن أهل البيت بأضحية الرجل ، وإن كانوا لا يثابون على أمر لم يعملوه ، ولم يشركهم صاحبه في ثوابه ….قال الرملي رحمه الله – عن الأضحية – : ” سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية ، ولو بمنى إن تعدد أهل البيت ، وإلا فسنة عين , ومعنى كونها سنة كفاية ، مع كونها تسن لكل منهم : سقوط الطلب بفعل الغير ، لا حصول الثواب لمن لم يفعل ، كصلاة الجنازة , نعم ذكر المصنف في ” شرح مسلم ” : أنه لو أشرك غيره في ثوابها ، جاز ، وأنه مذهبنا . والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر . رواه الشيخان ” .انتهى من ” نهاية المحتاج ” (8/132) .
وإذا كان للزوجة مال خاص ، فأرادت أن تضحي منه : فلها ذلك ، ولو أعطاها بعض أبنائها مالا تضحي به ، وقبلت منهم ذلك : جاز لها ذلك أيضا .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 11 ذي القعدة 1440 هجرية 14 تموز 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...