عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1306 )حكم زوجة تلعن زوجها با ستمرار .

فتوى رقم ( 1306 )حكم زوجة تلعن زوجها با ستمرار .

السائل محمد حازم يسأل _ السلام عليكم السيد مفتي الجمهورية سؤآلي حكم زوجة لعنة زوجها وتكرر لعنه في كل صغيرة وكبيرة ، وهل هذا يكون طلاق بينهما .. بارك الله فيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : لعن المسلم المعيّن لا يجوز ، وهو من كبائر الذنوب ؛ لما روى البخاري (6105) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ) …. ولا يخفى أن قتل المؤمن من أعظم الكبائر ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعنه كقتله ، فدل هذا على عظم تحريم اللعن …. قال ابن حجر الهيتمي في “الزواجر عن اقتراف الكبائر” (2/92) : ” الكبيرة التاسعة والثمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المائتين : سب المسلم، والاستطالة في عرضه، وتسبب الإنسان في لعن أو شتم والديه وإن لم يسبهما، ولعنه مسلما …. ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك السابق ، وقال : ” وللطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر ) . وروى أبو داود : ( إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض ، فتغلق أبوابها ثم تأخذ يمينا وشمالا , فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان أهلا ، وإلا رجعت إلى قائلها ) . وروى أحمد بسند جيد : ( إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه ، فإن أصابت عليه سبيلا ، أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت : يا رب ، وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ، ولم أجد عليه سبيلا , فيقال لها : ارجعي من حيث جئت ) . وروى أبو داود والترمذي : ( لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضبه ، ولا بالنار ) . وروى مسلم : ( لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة )” انتهى .
وإذا كان اللعن من الزوجة لزوجها الذي هو أحق الناس بالاحترام والإكرام ، كان أمره أعظم وأشنع …. ولهذا فالواجب على الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تتحلل من زوجها … فهي مرتكبة لمعصية وأكيد غير راضٍ عنها والملائكة تلعن المرأة التي زوجها عليها غضب حتى تتحلل منه ..واللعن لا يؤثر على الحياة الزوجية ، لأن المرأة لا تملك إيقاع الطلاق ، واللعن ليس طلاقا أصلا .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 29 شوال 1400 هجرية 2 تموز 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1606 ) موضوع التداول .

السائل حور وميض يسأل السلام عليكم ممكن سوال في ما يخص مجال التداول هل هو ...

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...