عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1242 )حكم العمل مع شركة _ Q N E T _ والشركة تعمل ضمن نظام التسويق الشبكي .

فتوى رقم ( 1242 )حكم العمل مع شركة _ Q N E T _ والشركة تعمل ضمن نظام التسويق الشبكي .

السائل السيد أبو مهند الحيالي يسأل _ حكم العمل التعامل مع شركة _ Q N E T _ والشركة تعمل ضمن نظام التسويق الشبكي .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين ، وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : حفظكم الله … التعامل مع هذه الشركة لا يجوز لهذه الأسباب :
1. الشركة قائمة على التسويق الهرمي أو ما يعرف بالشبكي، وهذا النوع من التسويق محرم ولا يجوز؛ وذلك لأن المقصود منه الربح فقط ، وما المنتج إلا غطاءً تسويقياً تدخل فيه مقاصد غير حسنة فيها من الغش والمكر في التعامل .
2. أن العميل يدفع مبلغاً للاشتراك مقابل حصوله على الأرباح الكبيرة ، وما السلعة إلا غطاءً يتحايل به، وهذا بعينه هو الربا المحرم بنوعيه لوجود التفاضل والنسيئة ، إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والله سبحانه يقول: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ا لرِّبَا) [البقرة:275] .
3. فيها غشًّا وتدليسًا على العملاء بإغرائهم بالأرباح الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، والغش والتدليس محرمان شرعاً لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مني) رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه.
4. فيها غررٌ للعميل بحيث لا يدري هل سينجح في استقطاب عملاء آخرين أم لا؟ أم هل سيكون من الطبقة الرابحة أم من الطبقة الخاسرة ، والأصل في هذا النوع من التسويق أن أعلى الهرم يكون رابحاً وأسفله يكون … خاسراً حتماً ولابد، والغرر هو الجهالة ؛ وهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم.
5في تعامل الشركة _ أكلاً لأموال الناس بالباطل خديعة وغشاً وتدليساً، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” [النساء:29] .
6. أن هذه الشركة تتعامل مع المصارف الربوية ، وهذه المصارف لا يجوز التعامل معها.
7 . هناك دعاوى تقول _ التعامل مع الشركة من باب (السمسرة) غير صحيح وغير شرعي ، وذلك لأن التسويق للعمولات والأرباح ، خلاف ماموضح في سياق عمل الشركة ، وخلال متابعتنا وجدنا أن وضع المنتجات غطاءً للتستر والله تعالى أعلم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 8 رمضان 1440 هجرية 13 آيار 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...