عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1179 )

فتوى رقم ( 1179 )

فتوى رقم ( 1179 )
السائل محمود الكرخي يسال _ السلام عليكم يجوز نبش القبور ودفن ميت آخر مكانها ويجوز استثمارها بالزرع والبناء وفقكم الله ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _جمهور العلماء على أنه يجوز الانتفاع بالقبور المندرسة، وهي التي بلي فيها الأموات ولم يبق لهم أثر، وقد اختلفوا في أوجه الانتفاع، فذهب المالكية إلى أنه ينتفع بها في دفن الموتى فقط، وأجاز بعضهم بناء المسجد فيها، ومنعوا وجوه الانتفاع الأخرى، قال صاحب فتح الجليل شرح مختصر خليل: (ولا ينبش ما دام به … أي في القبر، فإن تحقق أو ظن أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن فيه فقط، لا زراعته ولا بناء دار) انتهى.
وقال صاحب الشرح الصغير: (إذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق منه شيء من عظام فإنه ينبش، لكن للدفن أو اتخاذ محلها مسجداً لا للزرع والبناء).
فإذا بقي للأموات أثر من عظم أو غيره فلا يجوز نبش قبورهم للبناء -ولو مرت عليها مئات السنين- فالتنظيم العمراني من الكماليات وليس من الضروريات المجيزة لنبش قبور لا تزال فيها آثار للأموات، فحرمة الميت كحرمة الحي، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً) بل إن ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر قد عد ذلك من الكبائر، فعلى المؤمنين الأحياء أن ينظموا أمورهم وحياتهم بما ليس فيه أذية موتاهم.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 4 شعبان 1440 هجرية 10 نيسان 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏لحية‏ و‏نص‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...