عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1194 )

فتوى رقم ( 1194 )

فتوى رقم ( 1194 )
السائل الأوسي وسام يسأل _ ما هو حكم لحس الرجل لفرج المرأة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه: من إتيان المرأة في الدبر، وحال الحيض والنفاس، وما لم تكن صائمة للفرض، أو محرمة بالحج أو العمرة. أما ما ذُكر في السؤال من لعق أحد الزوجين لفرج الآخر، وما زاد على ذلك من سبل الاستمتاع المذكورة في السؤال – فلا حرج فيه: للأدلة التالية: – أنه مما يدخل تحت عموم الاستمتاع المباح. – ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع، فغيره أولى بالجواز. – ولأن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر بالمس والنظر، إلا ما ورد الشرع باستثنائه كما قدمنا. – قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة:223]، قال ابن عابدين – الحنفي – في “رد المحتار”: “سَأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجر”. وقال القاضي ابن العربي – المالكي -: “قد اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته على قولين: أحدهما: يجوز: لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى … وقال في “مواهب الجليل شرح مختصر خليل”: “قيل: لأصبغ: إن قوماً يذكرون كراهته: فقال من كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم، ولا بأس به وليس بمكروه, وقد روي عن مالك أنه قال: “لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع”، وزاد في رواية: “ويلحسه بلسانه”. وقال الفناني – الشافعي -: “يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها, ولو بمص بظرها”. وقال المرداوي – الحنبلي – في “الإنصاف”: “قال القاضي في “الجامع”: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع, ويكره بعده… ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في “الرعاية” وتبعه في “الفروع” وصرح به ابن عقيل”. ولكن إذا تُيقن أن تلك المباشرة تسبب أمراضاً أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه حينئذ الإقلاع عنها: لقوله – صلى الله عليه وسلم ـ : “لا ضرر ولا ضرار”: رواه ابن ماجه، وكذلك إذا كان أحد الزوجين يتأذى من ذلك وينفر منه: وجب على فاعله أن يكف عنه: لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19]. وينبغي هنا أن يراعي المقصد الأصلي من العلاقة بين الزوجين، وهو دوامها واستمرارها، فالأصل في عقد النكاح أنه على التأبيد، وقد أحاط الله – تعالى – هذا العقد بتدابير تحفظ قوامه، وتشد من أزره، بما يوافق الشرع لا بما يخالفه، ويدخل في هذا عموم حل الاستمتاع بينهما .
وعدها بعض العلماء والحكماء أنها من خوارم المروءة ، وفيها من النجاسة التي علها تسبب امراضا خبيثاً .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 8 شعبان 1440 هجرية 14 نيسان 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏وقوف‏ و‏نص‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...