عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1172 )

فتوى رقم ( 1172 )

فتوى رقم ( 1172 )
السائل أبو ربيع السبعاوي يسال _ السلام عليكم….. وماذا عن الضبع حلال اكله ام حرام.علما انه من السباع واكل لحوم وجيف..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ بارك الله فيكم _ اختلف العلماء في أكل الضبع ، على قولين :
القول الأول _ التحريم : وهو قول الإمام أبي حنفية رحمه الله .
ودليله ما جاء عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ) رواه مسلم (1932) .
وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ ، فقال : ( أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟! ) وَسَأَلْتُهُ عَنْ الذِّئْبِ فَقَالَ : ( أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ ؟! ) رواه الترمذي (1792) . غير أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .
القول الثاني : الحل والإباحة : وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابن أبي شيبة (5/536) وعبد الرزاق (4/523) عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول الشافعية والحنابلة والظاهرية .انظر : “الأم” (2/272) ، وابن حزم في “المحلى” (7/401) .
واستدلوا على ذلك : بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : آكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواهالترمذي (851) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (2494) .
وأجابوا عن أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين :
1- قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع ، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي الله عنه ، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع .
2- وأجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلا ؛ لأنه ليس من السباع العادية .
قال ابن القيم في “إعلام الموقعين” (2/136) : إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها : كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية ، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا ” انتهى ….. وقد ذكر هذين الجوابين الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (9/568) .
وعلى ماذكرنا فالذي نرى والله تعالى أعلم ترجيح قول الإمام أبي حنيفة لما ثبت بالدليل العملي أنه من المفترسات ويأكل الفطائس والجيف ..
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 3 شعبان 1440 هجرية 9 نيسان 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...