فتوى رقم ( 1167)
السائل محمد التميمي يسأل _ السلام عليكم وعظم الله اجركم بمصابكم سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام لأهل العراق من ميقات ذات عرق ولكن شركات العمرة تحرم من ميقات ابيار علي فما حكم ذلك وفقكم الله لكل خير .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : ذاتُ عِرْق: وتسمى الآن (الضريبة أو الخريبات)، وهي مكان شرق مكة تبعد عنها (100 كم تقريبًا)، وهي الآن مهجورة.
وهي ميقات أهل المشرق (العراق وإيران وما وراءهما).
ودليل ما سبق ما روي عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ (ص) لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَن كان دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حيثُ أنْشَأ، حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّة». (متفق عليه).
أما ذات عرق فلم يذكر في الحديث السابق، وإنما حدده عمر بن الخطاب رضى الله عنه (رواه البخاري).
للفائدة :
– من تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكين الحرم.
– من مرّ على هذه المواقيت من غير أهلها فإِنه يحرم منها، فلو أن أحدًا من أهل نجد جاء من طريق المدينة، فإِنه يحرم من أبيار علي.
– من كان منزله دون الميقات من جهة مكة: فإِنه يحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل جدة وبحرة والشرائع.
– من جاء من طريق لا يمر على المواقيت برًّا، أو بحرًا، أو جوًّا؛ فإِنه يُحْرِم إِذا حاذى أقرب المواقيت إِليه؛ لقول عمر: «فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ». (رواه البخاري).
– من نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيرهم، فإِنه يحرم به منها، وأما العمرة فيحرم بها من أدنى الحل كالتنعيم والجِعْرانة، وهي أماكن خارج حدود الحرم.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 28 رجب 1440 هجرية 4 نيسان 2019
