عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1122 )

فتوى رقم ( 1122 )

فتوى رقم ( 1122 )
السائل أبو ربيع السبعاوي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سؤال لاحد الاخوة يجزيكم الله خيرا.
اسمي طلع ع الحج وماعندي فلوس تكفي. وهناك مكاتب تعطي مبالغ بالدولار ويقطعون بالدينار العراقي. … ويحسبون الورقه 125 الف. …. يعني تعتبر بيع وشراء. وعملية القطع تكون من الراتب.وحسب المبلغ المتفق عليه.
اكدر استلف منهم واروح للحج لو حرام..!! افيدونا افادكم الله…
بيع الدينار بالدينار أو الدولار بالدولار متفاوتًا لا يجوز لأن العملة الورقية بحكم النقود البديلة عن الذهب بالفضة.
بالنسب لتبديل الدينار بالدولار ، مايعرف بالتصريف أو البيع ، فجائز إذا كانت نقدا _ يدا بيد وليس بالتقسيط ، ) فالرسول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا(صحيح البخاري 2/762، بَاب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حديث رقم 2070، ومسلم 3/1212، بَاب النَّهْيِ عن بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا، حديث رقم 1589. والورق يعني الفضة، وقوله “دينا” يفيد أنه إذا كان نقدًا جاز، وأما الدين أو التقسيط فغير جائز.
وهذه المعاملة بحد ذاتها معاملة تجارية ملبسة بالحرام وخداع الناس فلا تجوز وعليه ننبهك السائل الكريم من الوقوع في المحذور وبارك الله فيك .
المكتب الاعلامي / دار الافتاء العراقية
الأربعاء 1 جمادي الآخرة 1440 هجرية 6 شباط 2019

فتوى رقم ( 1122 )
السائل أبو ربيع السبعاوي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سؤال لاحد الاخوة يجزيكم الله خيرا.
اسمي طلع ع الحج وماعندي فلوس تكفي. وهناك مكاتب تعطي مبالغ بالدولار ويقطعون بالدينار العراقي. … ويحسبون الورقه 125 الف. …. يعني تعتبر بيع وشراء. وعملية القطع تكون من الراتب.وحسب المبلغ المتفق عليه. اكدر استلف منهم واروح للحج لو حرام..!! افيدونا افادكم الله…
بيع الدينار بالدينار أو الدولار بالدولار متفاوتًا لا يجوز لأن العملة الورقية بحكم النقود البديلة عن الذهب بالفضة.
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم وفقك الله تعالى _ بالنسبة لتبديل الدينار بالدولار ، مايعرف بالتصريف أو البيع ، فجائز إذا كانت نقدا _ يدا بيد وليس بالتقسيط ، ) فالرسول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا(صحيح البخاري 2/762، بَاب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حديث رقم 2070، ومسلم 3/1212، بَاب النَّهْيِ عن بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا، حديث رقم 1589. والورق يعني الفضة، وقوله “دينا” يفيد أنه إذا كان نقدًا جاز، وأما الدين أو التقسيط فغير جائز…….. والمعاملة بحد ذاتها معاملة تجارية ملبسة بالحرام وخداع الناس فلا تجوز وعليه ننبهك السائل الكريم من الوقوع في المحذور وبارك الله فيك .
المكتب الاعلامي / دار الافتاء العراقية
الأربعاء 1 جمادي الآخرة 1440 هجرية 6 شباط 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...