عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1113 )

فتوى رقم ( 1113 )

فتوى رقم ( 1113 )
السائل هيثم حافظ الدوري يسأل _ السلام عليكم مانصيب المرءه المتزوجه من رجل له اولاد من الميراث …. ليس لديها اولاد … وماحكم المؤخر عند وفاة الرجل .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يحفظكم _ إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن فرضا من كل ما تركه ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 ….. والباقي للأولاد ، وهو سبعة أثمان التركة : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فإن كان الأولاد كلهم ذكورا قُسّم بينهم نصيبهم بالسوية .
اما المؤخر فهو دين بذمته يسدد للمرأة من تركته قبل القسمة .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 15 جمادي الاولى 1440 / 21 كانون الثاني 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...