عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1095 )

فتوى رقم ( 1095 )

فتوى رقم ( 1095 )
السائل حسين التميمي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … هل تحرم البنت على الولد إذا الولد زنى بامها وهل يثبت الزنى بدون شهود ولا إقرار من الطرفين .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته _ زواج الرجل من البنت التي زنى بأمها مختلف فيه بين العلماء فذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم عليه الزواج من ابنتها وهو أيضاً قول عند المالكية، جاء في كتاب الأم للشافعي: وإذا زنى الرجل بامرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها، ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال، والحرام ضد الحلال. … وقال الزهري: قال أمير المؤمني علي: لا يحْرُمُ وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنى بامرأة حُرِّمَتْ عليه أمها وبنتها، وقال به أحمد، وهو رواية عن مالك . ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة : ففي حديث أخرجه ابن أبي شيبة “من نظر إلى فَرْجِ امرأة لم تَحِلُّ له أُمُّها ولا بنتها” وإسناده مجهول كما قال البيهقي. وهؤلاء عَمَّموا في التحريم الخلوة والقُبْلَة بشهوة “فتح الباري ج 9 ص 57”.
وقال المالكية في المعتمد عندهم: إن الحرام لا يحرم الحلال. 
ومذهب الحنفية والحنابلة وهو القول الآخر عند المالكية أن الزنا بامرأة يُحرِّم ابنتها على من زنى بها. جاء في نصب الراية: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
وقال ابن قدامة في المغني: فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت على أمها وابنتها، والراجح هو مذهب المالكية والشافعية وذلك لأن الحرام لا يحرم الحلال.
وإذا كان متزوجاً وقد دخل بزوجته، ثم حصل الزنا بينه وبين ام زوجته او بنتها او اختها، فإنّ الفقهاء متفقون على أن هذا الزنا الطارئ بعد الزواج والدخول لا يوجب التحريم، ولا أثر له على العلاقة الزوجية المشروعة القائمة.
وقال الشيعة …. لما ورد في جملة من النصوص من أنّ الحرام لا يفسد الحلال، كالحديث المروي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها، أو بأختها، فقال: « لا يحرّم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالاً قط »الحر العاملي: محمد بن الحسن/ وسائل الشيعة ج20 ص429 حديث26004.. .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 8 جمادي اولى 1440 هجرية 14 كانون ثاني 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...