السائل أبو أحمد الصيادي يسأل _ السلام عليكم شيخنا انا مدرس لغة عربية في المحمودية سؤآلي لجناك الكريم _ بعد الصلاة على رسول الله محمد _ توفي رجل عن : عمة أبي الأم [أي : عمة جده لأمه] وخالة أبي الأم [أي : خالة جده لأمه ، فكيف تقسم التركة ؟ وليس هناك ورثة غير عمة الجد ، وخالة الجد .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ عمة الجد ( أبو الأم) ، وخالة الجد ، كلتاهما من ذوي الأرحام ، وقد اختلف في إرث ذوي الأرحام ، والراجح أنهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة .
وكيفية توريثهم : أن ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، وللفقهاء تفصيل في ذلك يرجع إليه عند الحاجة لذلك .
قال في “كشاف القناع” (4: 455) : “وذوو الأرحام اصطلاحا في الفرائض : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة” .
ثم ذكر من أصنافهم : “السابع : العمات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم ، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا .
والثامن : الأخوال والخالات أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم , وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب أو الأم” .
وممن ذهب إلى توريثهم : علي وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه , ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ، وهو قول الحنفية والإمام أحمد , ومتأخري المالكية والشافعية.
ينظر : “الموسوعة الفقهية” (3/54).
وقال الشيخ محمد صالح رحمه الله : ” وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام ، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) ، وقال أيضا : ( الخال وارث من لا وارث له ) ، ولقول الله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). والقول بعدم التوريث قول ضعيف ، فكيف نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ثم نضعه في بيت المال ليأكله أبعد الناس ؟!
مثل هذا لا تأتي به الشريعة ، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون ، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصب ” انتهى من “الشرح الممتع” (5/73).
وأما كيفية توريث ذوي الأرحام ، فإنه ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، ففي الحالة المذكورة في السؤال ، ينزل ابن الأخت منزلة الأخت ، ويأخذ نصيبها ، وهو النصف ، ثم يرد إليه باقي التركة ، فيأخذ التركة كلها ، لأنه لا يوجد وارث غيره .
قال في “كشاف القناع” (4/456) : ” فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله ، لأنه ينزّل منزلة من أدلى به , فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا ، أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا ” . وانظر : “الموسوعة الفقهية” (3/54).
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 17 ربيع ثاني 1440 هجرية 24 كانون أول 2018