عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1035 ) حكم تسديد الدين بغير مثله .

فتوى رقم ( 1035 ) حكم تسديد الدين بغير مثله .

فتوى رقم ( 1035 )
السائل ابو عبد الله يسأل _استدان من عندي شخص ذهب لكونه لم يوجد لدي مال خلال فترة داعش و بعد التحرير و عندما حان وقت سداد الدين سأل الصائغ و قيّم الذهب بالدينار العراقي فسسده لي مال و بتراضي الطرفين هل يدخل هذا من باب الربا ؟
أفيدونا بارك الله فيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السائل الكريم أحييك واشكرك لك الله العلي القدير تواصلك مع دار الافتاء العراقية وبعد : الأصل أن الدين يسدد بمثله، فمن اقترض ذهبا رده بمثله ذهبا، وإذا كان الدين نقدا من النقود فلا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على أن يسدد بدله نقدا لأنه صرف مؤجل بين ربويين ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. رواه مسلم.
وفي المسألة المعروضة يجوز للمقترض أن يرد الذهب بقيمته نقدا لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
ويدل على ذلك حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 25 صفر 1440 هجرية 3 تشرين ثاني 2018
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏لحية‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...