عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1055 )

فتوى رقم ( 1055 )

فتوى رقم ( 1055 )
السائل عبد الرؤوف اسماعيل يسأل _ سماحة المفتي الله يوفقك اريد تفصيل حساب الميراث : ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ اذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت ، فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث, ومثلها الأب أيضا, قال تعالى: ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللأم السدس ـ اثنا عشر سهما ـ ومثلها للأب أيضا, وللابن ست وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الجمعة 15 ربيع أول 1440 هجرية 23 تشرين ثاني 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1616 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...