عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1025 )

فتوى رقم ( 1025 )

فتوى رقم ( 1025 )

السائل أبو زياد السويداوي من محافظة الانبار يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الجليل المفتي العام لجمهورية العراق سؤآلي لسعادتك حفظك الله تعالى _ هل ترث الجدة من ابن ابنها المتوفى وليس له وريث سوى أمه .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السائل الكريم أحييك واشكرك لك الله العلي القدير تواصلك مع دار الافتاء العراقية وبعد : الجدة لا ترث مع وجود الأم المباشرة ، قال الشيخ خليل المالكي في المختصر _ وأسقطها الأم مطلقا..” وذلك لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم _ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ) فإذا كانت الأم دونها فلا شيء لها لأن كل من يدلي بوارث يسقط بوجوده إلا الإخوة للأم _ وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات _ ولأن الجدة تدلي بالأم ، فسقطت بها ، كسقوط الجد بالأب ، وابن الابن به .
وعلى ذلك فإن كان الميت المذكور ليس له من الورثة غير ما ذكر فإن أمه ترث ماله كله فلها الثلث بالفرض والباقي ترثه بالردّ.
ويستحب للأم أن ترزق جدته، ومن لم يكن له نصيب من التركة شيئا _ لقوله تعالى: { وإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً}(النساء:8) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 14 صفر 1440 هجرية 23 تشرين أول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...